الشيخ الكليني

113

الكافي

2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ ( 1 ) مع الجد ميراث أبيه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ( 2 ) نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثني جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب [ جابر ] أن ابن الأخ يقاسم الجد . 4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى أبو شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ وجد ، فقال : المال بينهما نصفان . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجد المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده . 6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد الله عليه السلام ( 3 ) وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين . 7 - الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في بنات أخت وجد ، فقال : لبنات الأخت الثلث ( 4 ) وما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة ( 5 ) لم

--> ( 1 ) أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( عن ابن أبي عمير ) . ( 3 ) في بعض النسخ ( سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر يقول أو سأله رجل ) . ( 4 ) محمول على ما إذا كان لا لجد والأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى . ( آت ) ( 5 ) أي مزوجة من الاملاك بمعنى التزويج . ( في )